محمد بن الحسن الشيباني
328
كتاب الأصل ( المبسوط )
فتوضأ وليست له نية حنث وكوز الصفر والأدم وغير ذلك في هذا سواء ولو توضأ بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث وكذلك لو حلف لا يشرب بقدح لفلان ولو كان فلان هو الذي توضأ وغسل يديه ووجهه رجليه لم يحنث لأنه لم يتوضأ . باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى ولو أن رجلا تزوج أمة ثم قال لها إذا مات فلان مولاك فأنت طالق ثنتين فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع عليه الطلاق كله ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ألا ترى أنه لو قال إذا مات مولاك فملكتك فأت حرة ثم قال إذا مات مولاك فملكتك فأنت طالق ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع ولا يبطل الطلاق لأنهما وقعا جميعا بعد الملك بلا فصل ووقع في الباب الأول مع الملك بلا فصل وإذا كان الرجل أمة فقال لها إذا مات فلان فأنت حرة فباعها من فلان ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين ثم مات المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق ويلزمه الطلاق من قبل أن العتق لا يقع إلا بعد الملك وكان الملك